بعض اوجه الخلاف في النظام الأساسي الخاص بقطاع التعليم
عبد النبي المصلوحي
أثارت مصادقة المجلس الحكومي على ا لمرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الكثير من الخلاف المبهم بين فئة عريضة من رجال ونساء التعليم وبين الحكومة في شخص وزارة التربية الوطنية التي أعدت مشروع المرسوم، وحيث إن مظاهر الخلاف لم توضح بالشكل المطلوب، وخاصة من طرف الأساتذة المعارضين والرافضين لمقتضيات هذا النظام، وبصفتي متابع لهذا الملف، اطلعت على نسخة من مشروع المرسوم، وسجلت الملاحظات التالية:
ـ أول ما يثير الانتباه، وأعتبره كارثة في هذا النظام الأساسي هو التنصيص على العقوبات (الباب التاسع)، التي تم تصنيفها في أربع درجات تبدأ بالإنذار وتنتهي بالعزل والإعفاء بالنسبة للمتمرنين، دون حصر المخالفات التي تستحق هذه العقوبات حسب حجم وطبيعة المخالفة.
ـ لم يتم التنصيص صراحة على الحصيص الزمني لساعات العمل الأسبوعية بالنسبة لهيئة التربية والتعليم خاصة أطر التدريس. وهذا السكوت قد يخلق فوارق بين الأكاديميات الجهوية لاحقا، تبعا للخصاص المسجل في الموارد البشرية فيها. وقد تفرض على أي أستاذ/ة الاشتغال لساعات إضافية أكثر من تلك المعتمدة اليوم حسب الأسلاك لتغطية هذا الخصاص، خصوصا مع خلق إطار جديد تحت مسمى “أستاذ التعليم الثانوي”.
ـ الصيغة الإدماجية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بخلق إطار جديد تحت مسمى “أستاذ التعليم الثانوي”، والذين سيكونون ملزمين بالتدريس حسب الحاجة في الإعدادي والتأهيلي، هي صيغة ماكرة ستصبح المعتمدة في أفق انقراض إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي.
ـ تملص الوزارة من واجبها بتوفير الوسائل اللوجيستيكية لضمان جودة التعلمات بالتنصيص في المادة 4 على (توضع رهن إشارة الموارد البشرية……. في حدود الإمكانات المتاحة).
ـ عدم تدقيق وحصر المهام بالنسبة لكل فئة من هيئة التربية والتعليم، وعدم فرز المهام والاختصاصات الحصرية لكل فئة عن المهام الإضافية، حيث تنص المادة 7 على (تلتزم الموارد البشرية… والتواصل المنتظم مع ولي أمره (المتعلم) في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي) وهذه الصيغة ألزمت كل الهيئات الأربع المحددة في المادة 9 بعدها بهذه المهمة..
ـ وفيما يتعلق بالتحفيز المهني فإن النظام، باستثناء المنحة السنوية المقدرة في 10.000 درهم موزعة على أعضاء الفريق التربوي بشروط تعجيزية تم سردها في المادة 60، لم يقدم أي تحفيزات جدية وجادة، غير شهادات ورقية لا تغني ولا تسمن من جوع…